وجمهور الصحابة ومن بعدهم على منع ذلك؛ للأحاديث المذكورة قبل هذا الباب، ورأوا أنها ناسخة لحديث أسامة، وقد رجع عن ذلك ابن عباس وابن عمر.
* * *
(٢٢) باب النهي عن بيع المزابنة
١٠٨٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثَّمَرَ بالتَّمْرِ (١)، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا (٢).
وفي رواية (٣): "إن زاد فلي، وإن نقص فَعَلَيَّ".
١٠٨٨ - ومن حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل.
(١) في "صحيح البخاري": "بالتَّمْر كيلًا. . . ". (٢) في "صحيح البخاري": "وبيع الكرم بالزبيب كيلًا". (٣) خ (٢/ ١٠٧ رقم ٢١٧٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (٧٥) باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام.