٢٥٠٢ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجَرِّ الأخضر (٢) قلت: أَيُشْرَبُ في الأبيض؟ قال: لا (٣).
* * *
(٥) باب شرب اللبن وشَوْبِه بالماء، وتخمير الإناء، ومناولة الشراب
٢٥٠٣ - عن جابر قال: جاء أبو حميد -رجل من الأنصار- من النقيع
(١) خ (٤/ ١٤)، في الموضع السابق، من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، ولفظه عن الأسود قال: قلت: يا أم المؤمنين! عمَّ نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت، رقم (٥٥٩٥). (٢) (عن الجر الأخضر)؛ أي: عن الانتباذ في الجر الأخضر. (٣) (قال: لا)؛ يعني: أن حكم الانتباذ في الجر الأبيض حكمُه حكم الأخضر، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له.