المعتصَر من العنب وغيره، وَ"رَبَا": انتفخ وزَفَرَ.
* * *
(٢٩) باب بيع الحيوان نسيئة إذا اختلفت المنافع، وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بَيَّنَ
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يرفعها صاحبها بالرَّبَذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع ابن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما. وقال: آتيك بالأجر غدًا رَهْوًا (١) إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل (٢).
قال أبو محمد الأصيلي: لا يصح عن ابن سيرين قوله: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة.
١١٠٨ - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ (٣)، ثم إن زنت فليجلدها الحد
(١) (رَهْوًا)؛ أي: سهلًا بلا شِدَّة. (٢) هذه الآثار من أول الباب، ذكرها البخاري في (٢/ ١٢١)، (٣٤) كتاب البيوع، (١٠٨) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. (٣) في "صحيح البخاري": "ولا يثرب عليها".