فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أم معاوية (١): إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عَلَيَّ جناحٌ أن آخذ من ماله سرًّا؟ قال: "خذي أنت وبنيك بالمعروف" (٢).

١٠٩٩ - وعنها: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦]، أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم (٣) عليه، ويُصْلِحُ في ماله: إن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف (٤).

* * *

(٢٧) باب ما جاء في الشفعة وبيع الشريك من شريكه ومعاملة المشركين

١١٠٠ - عن جابر: جَعَلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ.


(١) في "صحيح البخاري": "لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٢) في "صحيح البخاري": "أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".
(٣) في "صحيح البخاري": "يقيم".
(٤) في "صحيح البخاري": "أكل منه بالمعروف".
_________
= ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، من طريق سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة به، رقم (٢٢١١)، أطرافه في (٢٤٦٠، ٣٨٢٥، ٥٣٥٩، ٥٣٦٤، ٥٣٧٠، ٦٦٤١، ٧١٦١، ٧١٨٠).
١٠٩٩ - خ (٢/ ١١٥ - ١١٦)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن نمير وعثمان ابن فرقد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٢٢١٢)، طرفاه في (٢٧٦٥، ٤٥٧٥).
١١٠٠ - خ (٢/ ١٢٨)، (٣٦) كتاب الشفعة، (١) باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>