(١١) باب من نذر أن يصوم أيامًا فيوافوا النحر أو الفطر
٢٩٣٩ - وعن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشتُ، فوافقتُ هذا اليوم، يوم النحر. فقال: أَمَرَ اللَّه بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مِثْلَه لا يزيد عليه، (فقال ابن عمر (١): لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الفطر والأضحى، ولا يرى صيامهما) (٢).
* * *
(١) "ابن عمر" ليىست في "صحيح البخاري". (٢) ما بين القوسين أخرجه البخاري من طريق آخر. خ (٤/ ٢٢٩)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق موسى بن عقبة، عن حكيم ابن أبي حرة الأسلمي، عن عبد اللَّه بن عمر ولفظه: أنَّه سمع عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلَّا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر فقال: لقد كان لكم. . . الحديث، رقم (٦٧٠٥).