(٤) باب إثم من طلب دم امرئٍ بغير حق، والعفو في قتل الخطأ
٣٠٠٣ - عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (١): "أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: مُلْحِدٌ (٢) في الحرم، ومبتغٍ (٣) في الإسلام سُنَّة الجاهلية، ومُطَّلِبُ دم (٤) امرئ بغير حق ليهريق دمه".
٣٠٠٤ - وعن عائشة قالت: لما كان يوم أُحُد هُزم المشركون -قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف، هكذا في رواية (٥) أخرى-
(١) "قال" أثبتناها من "صحيح البخاري". (٢) (ملحد في الحرم)، أصل الملحد: هو المائل عن الحق، والمراد بالإلحاد فعل الكبيرة. (٣) (مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية)، المراد: من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها. وسنة الجاهلية: اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه ونحو ذلك. (٤) (مطلب) بالتشديد، مفتعل من الطلب، والمراد: من يبالغ في الطلب. (٥) خ (٤/ ٢٦٩)، (٨٧) كتاب الديات، (١٠) باب العفو في الخطأ بعد الموت، من طريق علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٦٨٨٣).