وقال بعض الناس في رجل له إبل يخاف (١) أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم؛ فرارًا من الصدقة بيوم؛ احتيالًا: فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحَوْل بيوم أو بسَنَةٍ أجزأت (٢) عنه.
قال: وقال بعض الناس (٣): إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها؛ فرارًا أو احتيالًا لأسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فماتت، فلا شيء عليه في ماله.
* * *
(٢) باب الحيلة في النكاح
وقد تقدم حديث ابن عمر في نهيه عن الشغار في النكاح (٤).
وقال بعض الناس (٥): إن احتال حتى تزوَّج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل.
(١) في "صحيح البخاري": "خاف". (٢) في "صحيح البخاري": "جازت". (٣) خ (٤/ ٢٨٩)، في الكتاب والباب السابقين، ذكر البخاري هذه المقالة عقب حديث ابن عباس رقم (٦٩٥٩). (٤) خ (٤/ ٢٨٩ رقم ٦٩٦٠)، (٩٠) كتاب الحيل، (٤) باب الحيلة في النكاح. (٥) خ (٤/ ٢٨٩)، (٩٠) كتاب الحيل، (٤) باب الحيلة في النكاح، ذكره عقب حديث ابن عمر، رقم (٦٩٦٠).