فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جَزُورًا أو بقرةً.

١٤٦٥ - وعنه أيضا قال: اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو دِرهمَيْن، فلما قدم صِرارًا (١) أمر ببقرة فذُبِحَتْ، فأكلوا منها، فلما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين، ووزن ثمن البعير (٢).

* * *

(٤٦) باب قسمة الغنيمة، ومصرف الخُمُس

١٤٦٦ - عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطاب قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قَسمْتُها بين أهلها كما قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر.

١٤٦٧ - وعن حُسَيْن بن عليٍّ: أنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنهما- قال: كانت لي شَارِفٌ من


(١) (صرارًا): هو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.
(٢) في "صحيح البخاري": "ووزن لي ثمن البعير".
_________
= من طريق وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٣٠٨٩).
١٤٦٥ - خ (٢/ ٣٨٤)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معاذ -هو ابن معاذ العنبري- عن شعبة، عن محارب، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٣٠٨٩).
١٤٦٦ - خ (٢/ ٣٩٤)، (٥٧) كتاب فرض الخمس، (٩) باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر به، رقم (٣١٢٥).
١٤٦٧ - خ (٢/ ٣٨٥)، (٥٧) كتاب فرض الخمس، (١) باب فرض الخمس، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>