١٤٦٥ - وعنه أيضا قال: اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو دِرهمَيْن، فلما قدم صِرارًا (١) أمر ببقرة فذُبِحَتْ، فأكلوا منها، فلما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين، ووزن ثمن البعير (٢).
* * *
(٤٦) باب قسمة الغنيمة، ومصرف الخُمُس
١٤٦٦ - عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطاب قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قَسمْتُها بين أهلها كما قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر.
١٤٦٧ - وعن حُسَيْن بن عليٍّ: أنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنهما- قال: كانت لي شَارِفٌ من
(١) (صرارًا): هو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. (٢) في "صحيح البخاري": "ووزن لي ثمن البعير". _________ = من طريق وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٣٠٨٩). ١٤٦٥ - خ (٢/ ٣٨٤)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معاذ -هو ابن معاذ العنبري- عن شعبة، عن محارب، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٣٠٨٩). ١٤٦٦ - خ (٢/ ٣٩٤)، (٥٧) كتاب فرض الخمس، (٩) باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر به، رقم (٣١٢٥). ١٤٦٧ - خ (٢/ ٣٨٥)، (٥٧) كتاب فرض الخمس، (١) باب فرض الخمس، من =