فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٢٧) باب النهي عن السَّفَرِ بالمصحف إلى أرض العدو، وعن الوِحْدَة في السَّفَر

١٤١٥ - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو.

يعني بذلك: المصحف، بدليل قول ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه سافروا في أرض العدو وهم يَعْلَمُون القرآن.

وقال مالك: إنما نهى عن ذلك مخافة أن يَنَالَهُ العدو.

١٤١٦ - وعن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكبٌ بليل وحده" (١).

* * *


(١) (لو يعلم الناس ما في الوحدة. . . إلخ) السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، وقال العلماء: يجوز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلَّا بالانفراد؛ كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك.
_________
١٤١٥ - خ (٢/ ٣٥٦)، (٥٦) كتاب الجهاد والسير، (١٢٩) باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٩٩٠).
١٤١٦ - خ (٢/ ٣٥٨)، (٥٦) كتاب الجهاد والسير، (١٣٥) باب السير وحده، من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر به، رقم (٢٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>