وقال الزهري (٢): إذا ولغ الكلب في الإناء، وليس له وضوء غيره يتوضأ به.
وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول اللَّه تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء: ٤٣، المائدة: ٦]، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء؛ يتوضأ به ويتيمم.
* * *
(٢٤) باب طهارة شعر ابن آدم، ونخامته، ومخاطته
وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يتخذ منها الخيوط والحبال.
١٤٣ - عن ابن سيرِينَ قلت لعَبِيدَةَ: عندنا من شَعَر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصبناه
(١) "المعلَّم" أثبتناه من "صحيح البخاري". (٢) قول الزهري وسفيان. ذكرهما البخاري في (١/ ٧٦)، (٤) كتاب الوضوء، (٣٣) باب: الماء الذي يُغْسَل به شعر الإنسان، في ترجمة هذا الباب.