٩٣٩ - ومن حديث أنس: ونحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده سبعة بُدْنٍ قيامًا، وضَحَّى بالمدينة بكبشين أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنينِ.
* * *
(٣٣) باب ما يؤكل من الهدايا وما لا يؤكل منه
٩٤٠ - عن ابن عمر قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويُطْعِمُ من المتعة.
٩٤١ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ مِنًى، فرخص لنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"كُلُوا وتَزَوَّدُوا"، فأكلنا وتَزَوَّدْنَا، قال: حتى جئنا المدينة (١).
وقد تقدم قول عائشة: فدُخِلَ علينا يومَ النحر بلحم بقر (٢).
* * *
(١) في "صحيح البخاري": "وتزودنا، قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا". (٢) رقم (٩٣٦). _________ ٩٣٩ - خ (١/ ٥٢٢)، (٢٥) كتاب الحج، (١١٩) باب نحر البُدْن قيامًا، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس به، رقم (١٧١٤). ٩٤٠ - خ (١/ ٥٢٤)، (٢٥) كتاب الحج، (١٢٤) باب ما يأكل من البُدْن وما يتصدَّق. علقه البخاري عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، في صدر ترجمة الباب. ٩٤١ - خ (١/ ٥٢٤)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (١٧١٩)، أطرافه في (٢١٨٠، ٥٤٢٤، ٥٥٦٧).