العقبة في بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول (١): هكذا رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله.
* * *
(٤٠) باب من رخص له أن يترك المبيت بمنى، وطواف الوداع
٩٥٦ - عن ابن عمر: أن العباس استأذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليبيت بمكة ليالي مِنًى؛ من أجل سقايته، فأذن له.
٩٥٧ - وعن ابن عباس قال: أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خَفَّفَ عن الحائض.
٩٥٨ - وعن عكرمة: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس (٢): عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تَنْفِرُ، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول
(١) في "صحيح البخاري": "فيقول". (٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما". _________ ٩٥٦ - خ (١/ ٥٢٩)، (٢٥) كتاب الحج، (١٣٣) باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منًى؟ من طريق عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (١٧٤٥). ٩٥٧ - خ (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣)، (٢٥) كتاب الحج، (١٤٤) باب طواف الوداع، من طريق سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (١٧٥٥). ٩٥٨ - خ (١/ ٥٣٣)، (٢٥) كتاب الحج، (١٤٥) باب إذا حاضت المرأة بعدما طافت، من طريق حماد، عن أيوب، عن عكرمة به، رقم (١٧٥٨، ١٧٥٩).