مَحْرَمٍ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحْرَمٌ" فقال رجل: يا رسول اللَّه إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: "اخرج معها".
١٠٠٩ - ومن حديث جابر: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو مَحْرَمٍ".
وقد أَذِنَ عمر لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف (١).
* * *
(٦٠) باب من نذر المشي إلى الكعبة لزمه فإن لم يستطع ركب وعليه الهدي
١٠١٠ - عن أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى شيخًا يُهَادَى بين ابْنَيْهِ، قال:
(١) خ (٢/ ١٩)، (٢٨) كتاب جزاء الصيد، (٢٦) باب حج النساء، من طريق أحمد ابن محمد، عن إبراهيم، عن أبيه، عن جده به، رقم (١٨٦٠). _________ = عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس به، رقم (١٨٦٢)، أطرافه في (٣٠٠٦، ٣٠٦١، ٥٢٣٣). ١٠٠٩ - الصواب: "من حديث أبي سعيد". انظر: الكتاب والباب السابقين، رقم (١٨٦٤). ١٠١٠ - خ (٢/ ٢٠)، (٢٨) كتاب جزاء الصيد، (٢٧) باب من نذر المشي إلى الكعبة، من طريق حميد الطويل، عن ثابت، عن أنس به، رقم (١٨٦٥)، طرفه في (٦٧٠١).