٤٢٩ - وقال أبو حُمَيْدٌ (١) في أصحابه: أمكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يديه من ركبتيه فركع، ثم هَصَرَ (٢) ظهره.
٤٣٠ - عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جَنْبِ أبي، وطَبَّقْتُ (٣) بين كَفَّيَّ، ثم وضعتهما بين فَخِذَيَّ فنهاني وقال: كنا نفعله فنُهِينَا عنه، وأُمِرْنَا أن نضع أيديَنَا على الرُّكَبِ.
٤٣١ - وعن زَيْدِ بن وَهْبٍ قال: رأى حذيفةُ رجلًا لا يُتِمُّ الركوع
(١) "أبو حميد" كذا أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "حميد". (٢) (هصر ظهره)؛ أي: أماله. (٣) في "صحيح البخاري": "فطبَّقْتُ"، ومعناه: ألصقت بين باطني كفي في حالة الركوع. وقال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون.