(٢٥) باب وجوب الصَّدَاق في النكاح، والوفاء بالشروط الجائزة
قال اللَّه تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤]، وقال:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}[النساء: ٢٠]، وقال:{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦]، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التمس ولو خاتمًا من حديد".
٢٣٢٧ - عن عقبة بن عامر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أحق ما وَفَيْتُم (١) من الشروط أن تُوفُوا ما استحللتم به الفروج".
٢٣٢٨ - وعن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قُدِّر لها".
* * *
(١) في "صحيح البخاري": "ما أوفيتم. . . ". _________ ٢٣٢٧ - خ (٣/ ٣٧٥)، (٦٧) كتاب النكاح، (٥٢) باب الشروط في النكاح، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة به، رقم (٥١٥١). ٢٣٢٨ - خ (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، (٦٧) كتاب النكاح، (٥٣) باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (٥١٥٢).