فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

توافقا، فعِشْرَةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أَحَبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا"، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟

قال أبو عبد اللَّه: وقد بَيَّنَهُ عليٌّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه منسوخ.

* * *

(١٦) باب عرض المرأة نفسها، والرجل وَلِيَّتَهُ على الرجل الصالح

٢٣٠٥ - عن عروة، عن عائشة قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي (١) وهبن أنفسهن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: ٥١]، قلت: يا رسول اللَّه! ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.

٢٣٠٦ - وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب: حين يَأَّيَّمَتْ حفصة من خُنَيْس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة،


(١) في "صحيح البخاري": "اللائي".
_________
٢٣٠٥ - خ (٣/ ٣٦٦)، (٦٧) كتاب النكاح، (٢٩) باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ من طريق ابن فضيل، عن هشام، عن أبيه به، رقم (٥١١٣).
٢٣٠٦ - خ (٣/ ٣٦٦)، (٦٧) كتاب النكاح، (٣٣) باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عمر به، رقم (٥١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>