(٢٢) باب الأمر بإباحة (١) الوليمة ومن لم يجبها فقد عصى
٢٣٢٠ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها".
٢٣٢١ - وعن أبي موسى: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فُكُّوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعُودُوا المريض".
٢٣٢٢ - وعن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله (٢).
* * *
(١) (بإباحة) كذا في المخطوط. ولعل الصواب: "إجابة". (٢) في "صحيح البخاري": "ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-". _________ ٢٣٢٠ - خ (٣/ ٣٨٠)، (٦٧) كتاب النكاح، (٧١) باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا ولا يومين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٥١٧٣)، طرفه في (٥١٧٩). ٢٣٢١ - خ (٣/ ٣٨٠) في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى به، رقم (٥١٧٤). والعاني: هو الأسير. ٢٣٢٢ - خ (٣/ ٣٨١)، (٦٧) كتاب النكاح، (٧٢) باب من ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (٥١٧٧).