٢٢٩٨ - عن الشعبي، عن جابر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُنْكَح المرأة على عمتها أو خالتها.
٢٢٩٩ - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
وفي طريق آخر (١): قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
* * *
(١٥) باب النهي عن الشِّغَار ونكاح المتعة
٢٣٠٠ - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشِّغَار.
(١) خ (٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦) في الموضع السابق، من طريق عبدان، عن عبد اللَّه، عن يونس، عن الزهري، رقم (٥١١٠، ٥١١١)، ذكره عقب حديث أبي هريرة. _________ ٢٢٩٨ - خ (٣/ ٣٦٥)، (٦٧) كتاب النكاح، (٢٧) باب لا تنكح المرأة على عمتها، من طريق عاصم، عن الشعبي، عن جابر به، رقم (٥١٠٨). ٢٢٩٩ - خ (٣/ ٣٦٥) في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (٥١٠٩). ٢٣٠٠ - خ (٣/ ٣٦٦)، (٦٧) كتاب النكاح، (٢٨) باب الشغار، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٥١١٢)، طرفه في (٦٩٦٠).