فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: "ما تقولون في هذا؟ " قالوا: حَرِيٌّ إن خطب أن لا يُنكَح، وإن شفع أن لا يُشفَّع، وإن قال أن لا يُسمَع (١)، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا".

* * *

(١٠) باب ما يتقى من فتنة المرأة وشؤمها

وقوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} [التغابن: ١٤].

٢٢٨٩ - عن أسامة بن زيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".

٢٢٩٠ - وعن سهل بن سعد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن كان (٢) في شيء، ففي الفرس والمرأة والمسكن".


(١) في "صحيح البخاري": "أن لا يستمع".
(٢) في المخطوط: "إن كان في المرأة في شيء"، وقوله: "في المرأة" لعلها سبق قلم؛ لأن المعنى لا يستقيم بها.
_________
٢٢٨٩ - خ (٣/ ٣٦١)، (٦٧) كتاب النكاح، (١٧) باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ}، من طريق شعبة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد به، رقم (٥٠٩٦).
٢٢٩٠ - خ (٣/ ٣٦١) في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (٥٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>