عندها -وفي البيت مُخَنَّث- فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد اللَّه بن أمية: إنْ فتح اللَّه عليكم الطائف غدًا، أدلكم علي بنت غيلان (١)؛ فإنها تُقْبِلُ بأربع وتُدْبِر بثمان، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَدْخُلَنَّ هذا عليكم".
قلت: يعني: عُكَن (٢) المرأة، فإنها إذا سمنت تَكَسَّرَ عليها من خلفها ثمانيًا ومن قدامها أربعًا.
* * *
(٣٩) باب لا تمنع المرأة من الخروج للمسجد وإلى حاجتها
٢٣٥٨ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد، فلا يمنعها".
وقد تقدم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسودة:"إن اللَّه أذن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن".
* * *
(١) في "صحيح البخاري": "ابنة غيلان". (٢) (العُكْنَة): ما انطوى وتثنى من اللحم.