فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ريبة. والكَيْس: يعني به الجِدَّ في طلب الولد بالمبادرة بالنكاح، وبوضع النطفة في مقرها.

* * *

[باب]

٢٣٦١ - عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها (١) لزوجها كأنه ينظر إليها".

٢٣٦٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (٢) لتستفرغ صحفتها ولِتَنكِح؛ فإن لها (٣) ما قُدِّرَ لها".

* * *


(١) في "صحيح البخاري": "لا تباشر المرأة تنعتها. . . " دون تكرار كلمة "المرأة".
(٢) في "صحيح البخاري": "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . . ".
(٣) في "صحيح البخاري": "فإنما لها. . . ".
_________
٢٣٦١ - خ (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، (٦٧) كتاب النكاح، (١١٨) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (٥٢٤٠)، طرفه في (٥٢٤١).
٢٣٦٢ - خ (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، (٦٧) كتاب النكاح، (٥٣) باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (٥١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>