قال ابن عباس (١): ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وأخته وابنته.
* * *
(٤) باب ما يكره من التبتل والخصي والأمر باستعفاف غير الواجد
٢٢٧٨ - عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمان ابن مظعون التَّبَتُّل، ولو أذن له لاختصينا.
٢٢٧٩ - وعن عبد اللَّه قال: كنا نغزو مع رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا ثم رخص (٢) لنا أن ننكح المرأة بالثوب مُدَّة (٣)،
(١) خ (٣/ ٣٦٤)، (٦٧) كتاب النكاح، (٢٤) باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقد ذكر البخاري أثر ابن عباس معلقًا في ترجمة الباب. (٢) في "صحيح البخاري": "فنهانا عن ذلك ثم رخص. . . " (٣) (مدة) ليست في "صحيح البخاري".