٢٣١٤ - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! أَيُسْتَأْمَرْن في أَبْضَاعِهن؟ قال:"نعم"، قلت: فإن البكر تُسْتَأْمَر فتستحي فتسكت، قال:"سكوتها إذنها".
* * *
(٢١) باب الدُّف في النكاح، والوليمة والأمر بها
٢٣١٥ - عن الرُّبَيّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْرَاء قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدخل (١) حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويَنْدُبْن من قتل من آبائي يوم بدر، قالت (٢) إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال:"دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين".
٢٣١٦ - وعن أنس قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على
(١) في "صحيح البخاري": "يدخل". (٢) في "صحيح البخاري": "إذ قالت. . . ". _________ ٢٣١٤ - خ (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، (٨٩) كتاب الإكراه، (٣) باب لا يجوز نكاح المكره، رقم (٦٩٤٦)، وفيه: "سكاتُها إذنُها". ٢٣١٥ - خ (٣/ ٣٧٤)، (٦٧) كتاب النكاح، (٤٨) باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، من طريق بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ به، رقم (٥١٤٧). ٢٣١٦ - خ (٣/ ٣٧٩)، (٦٧) كتاب النكاح، (٦٨) باب الوليمة ولو بشاةٍ، من طريق سفيان، عن حميد، عن أنس به، رقم (٥١٦٧).