فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٢٠) باب ينكح الرجل أبكار بناته بغير إذن، ولا تنكح اليتيمة ولا الثيب إلا بإذنها

٢٣١١ - عن عروة: عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسع.

٢٣١٢ - وعن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنْكَح البكر (١) حتى تُسْتَأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".

٢٣١٣ - وعن خنساء بنت خِدَام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحه.


(١) في "صحيح البخاري": (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر. . . ").
_________
٢٣١١ - خ (٣/ ٣٧١)، (٦٧) كتاب النكاح، (٣٨) باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٥١٣٣).
٢٣١٢ - خ (٣/ ٣٧٢)، (٦٧) كتاب النكاح، (٤١) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (٥١٣٦)، طرفاه في (٦٩٦٨، ٦٩٧٠).
٢٣١٣ - خ (٣/ ٣٧٢)، (٦٧) كتاب النكاح، (٤٢) باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بن حذام به، رقم (٥١٣٨)، أطرافه في (٥١٣٩، ٦٩٤٥، ٦٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>