فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاءت امرأة (١) ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول (٢) اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: يا رسول اللَّه! ما أَنْقِمُ على ثابت بن قيس في دين ولا خُلُق، إلا أني أخاف الكفر -وفي رواية (٣): ولكني لا أطيقه- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تردين (٤) عليه حديقته؟ " فقالت: نعم، فردت عليه وأمره بفراقها.

وفي رواية (٥): أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".

* * *

(٨) باب خيار الأَمَةِ تحت العبد إذا أعتقت

٢٣٧٢ - عن ابن عباس: أَنَّ زوج بَرِيرَة كان عبدًا.


(١) "امرأة" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(٢) في "صحيح البخاري": "النبي".
(٣) خ (٣/ ٤٠٧) في الكتاب والباب السابقين، من طريق أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٥٢٧٥).
(٤) في "صحيح البخاري": "فتردين. . . ".
(٥) خ (٣/ ٤٠٦) في الموضع السابق، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٥٢٧٣).
_________
= اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} إلى قوله: {الظَّالِمُونَ}، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٥٢٧٦).
٢٣٧٢ - خ (٣/ ٤٠٨)، (٦٨) كتاب الطلاق، (١٦) باب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة، من طريق عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٥٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>