(٤) باب التخيير، وإذا اختارت المخيرة زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، وقوله عز وجل:{قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. . .} الآية [الأحزاب: ٢٨]
٢٣٦٨ - عن عائشة قالت: خَيَّرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاخترنا اللَّه ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا.
وفي رواية (١): أفكان ذلك طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي خَيَّرْتُها (٢) واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
* * *
(٥) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقوله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[التحريم: ١]
قال الحسن: له نيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه،
(١) خ (٣/ ٤٠٣) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (٥٢٦٣). (٢) في "صحيح البخاري": "أخيّرتها".