وقال ابن عمر (٢): إذا مضت أربعةُ أشهرٍ يُوقَفُ حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلِّق، ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبو الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
* * *
(١٣) باب حكم المفقود في أهله وماله
قال ابن المسيب (٣): إذا فقد في الصف عند القتال، تربص امرأتُه سنةً.
واشترى ابن مسعود جارية، فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فله وعليَّ، وقال: هكذا افْعَلُوا (٤) في اللقطة، وقال ابن عباس نحوه، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانهُ: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فَسُنَّتُه
(١) في "صحيح البخاري": "اللَّه عز وجل. . . ". (٢) خ (٣/ ٤١٠) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل، عن مالك، عن نافع به، رقم (٥٢٩١١). (٣) خ (٣/ ٤١٠)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٢٢) باب حكم المفقود في أهله وماله. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب. (٤) في "صحيح البخاري": "فافعلوا".