وقال الحسن: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.
٢٤٦١ - وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان جراب فيه شحم فبدرت (١) لآخذه، ثم التفت (٢) فإذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستحييت منه.
قال ابن جريج (٣) عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلَّا في المنحر والمذبح. قلت: أيجزى" ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر اللَّه ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئًا يُنْحَر جاز، والنحر أحب إليَّ، والذبح: قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إِخالُ، أخبرني نافع، أن ابن عمر نهى
(١) في "صحيح البخاري": "فنزوت. . . ". (٢) في "صحيح البخاري": "فالتفت". (٣) خ (٣/ ٤٥٩)، (٧٢) كتاب الذبائح والصيد، (٢٤) باب النحر والذبح. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.