وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا عينًا وهذا دينًا، فإن تَوِيَ (١) لأحدهما لم يرجع.
١٣٠٤ - عن وَهْب بن كَيْسَان، عن جابر بن عبد اللَّه قال: توفي أبي وعليه دَيْنٌ، فعرضتُ على غُرَمَائِهِ أن يأخذوا الثمرة (٢) بما عليه فأَبوا (٣)، ولم يروا أن فيه وفاءً، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال:"إذا جَدَدْتَهُ فوضعته في المِرْبَدِ آذَنْتَ (٤) " فجاء ومعه أَبو بكر وعمر، فجلس عليه فدعا بالبركة ثم قال:"ادْعُ غرماءك فَأَوْفِهِمْ" فما تركتُ أحدًا له على أَبِي دَيْن إلَّا قضيته، وفَضَلَ ثلاثة عشر وَسْقًا: سبعةٌ عَجْوَةٌ وستةٌ لَونٌ (٥)، أو ستةٌ عجوةٌ وسبعةٌ لَوْنٌ، فوافيتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المغرب -في رواية (٦): صلاة العصر،
(١) (توي) يعني: ضاع وهلك، من التَّوَى: وهو الهلاك. (٢) في "صحيح البخاري": "التمر". (٣) "فأبوا" أثبتناه من "صحيح البخاري"، وليس في "الأصل". (٤) في "صحيح البخاري": "آذنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٥) (لون) اللون: ما عدا العجوة، وقيل: هو الدَّقَل، وهو الرديء. وقيل: اللون: اللين واللينة. وقيل: الأخلاط من التمر. (٦) خ (٢/ ٢٧٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق هشام، عن وَهْب، عن جابر به.