لا تأكلوا حتى آتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) أو أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-أو بعث إليه من (٢) يسأله، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكلها.
* * *
(٢) باب ذبائح الأعراب وأهل الكتاب
٢٤٦٠ - عن عائشة: أن قومًا قالوا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن قومًا يأتوننا باللحم (٣) لا ندري أذُكِرَ اسم اللَّه عليه أم لا؟ فقال:"سموا عليه أنتم وكلوا"، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.
قال الزهري (٤): لا بأس بذبيحة نصارى العرب، فإن سمعته يُسمِّي لغير اللَّه فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل اللَّه أكله وعلم كفرهم.
(١) في "صحيح البخاري": "فأسأله أو حتى أرسل إليه". (٢) "من يسأله" ليست في "صحيح البخاري". (٣) في "صحيح البخاري": "بلحم". (٤) خ (٣/ ٤٥٩)، (٧٢) كتاب الذبائح والصيد، (٢٢) باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}. ذكر البخاري أثر الزهري وعلي -رضي اللَّه عنه- في ترجمة الباب.