٧٨١ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم غَيْمٍ، ثم طلعت الشمس، قيل (١) لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال:[لا] بُدَّ من قضاء.
وقال مَعْمَرٌ: سمعت هشامًا يقول (٢): لا أدري، أَقَضَوْا أم لا؟
* * *
(٩) باب وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان متعمدًا
٧٨٢ - عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول اللَّه (٣) -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه! هلكت، قال "مَا لَكَ؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل تَجِدُ رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال:
(١) "لهشام" أثبتناها من "صحيح البخاري" لسياق الكلام. (٢) "يقول" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وليست بالأصل. (٣) في "صحيح البخاري": "النبي". _________ ٧٨١ - خ (٢/ ٤٧ - ٤٨)، (٣٥) كتاب الصوم، (٤٦) باب إذا أفطر في رمضان، ثم طلعت الشمس، من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر به، رقم (١٩٥٩). ٧٨٢ - خ (٢/ ٤١)، (٣٠) كتاب الصوم، (٣٠) باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فَتُصدِّق عليه فليكفِّر، من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (١٩٣٦)، أطرافه في (١٩٣٧، ٢٦٠٠، ٥٣٦٨، ٦٠٨٧، ٦١٦٤, ٦٧٠٩, ٦٧١٠, ٦٧١١, ٦٨٢١).