وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا أجزأ (١).
٧٩٣ - عن عائشة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه".
٧٩٤ - وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه عنها؟ ، قال:"نعم -قال (٢) - فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أن يُقْضَى".
وفي رواية (٣): قالت امرأة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أختي ماتت.
وفي أخرى (٤): إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
(١) خ (٢/ ٤٦)، (٣٠) كتاب الصوم، (٤٢) باب من مات وعليه صوم. ذكر البخاري أثر الحسن في ترجمة الباب، وفيه: "جاز"، بدل: "أجزأ". (٢) "قال" ليست في "صحيح البخاري". (٣) خ (٢/ ٤٦)، (٣٠) كتاب الصوم، (٤٢) باب من مات وعليه صوم، قال البخاري: ويذكر عن أبي خالد، عن الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كُهَيْل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس به، رقم (١٩٥٣). (٤) الموضع السابق، قال البخاري: وقال عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسَة، =