(١١) باب تنجيم الكتابة، وجواز بيع المكاتب ممن يعتقه، وفسخِ الكتابة لذلك
١٢٤٨ - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت بَرِيرَةُ فقالت: إني كَاتَبْتُ (١) على تِسْعِ أَوَاقٍ، في كل عام أوقية -وفي رواية (٢): على خمس- فأعينيني، فقالت عائشة: إنْ أَحَبَّ أهلُك أن أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدة وأُعتقَكِ فعلتُ، ويكون (٣) ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فَأَبَوْا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألني فأخبرتُه، فقال:"خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء؛ فإنما (٤) الولاء لمن أعتق"، قالت عائشة: فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ ، فأيُّما شرطٍ ليس (٥) في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مئة شرط، فقضاء اللَّه أَحَقُّ،
(١) في "صحيح البخاري": "كاتبت أهلي. . . ". (٢) خ (٢/ ٢٢٤)، (٥٠) كتاب المكاتبة، (١) باب المكاتَب ونجومه في كل سنة نجم، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (٢٥٦٠). (٣) في "صحيح البخاري": "فيكون". (٤) في "صحيح البخاري": "فإن". (٥) في "صحيح البخاري": "فأيما شرط كان ليس. . . ".