(١٢) باب من نذر شيئًا من الطاعات في الجاهلية، ثم أسلم، ومن مات وعليه نذر
٢٩٤٠ - عن ابن عمر: أن عمن قال: يا رسول اللَّه! إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال:"أوفِ بنذرك".
٢٩٤١ - وعن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة الأنصاري استفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سُنَّة بعد.
وأمر ابن عمر (١) امرأة جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقباء، فقال: صلِّي عنها.
* * *
(١) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر ابن عمر في ترجمة الباب.