٢٩٥٦ - عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكر مثلُ حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثُمُن والرُّبُع، وللزوج الشَّطْر والربع.
٢٩٥٧ - وعن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين المرأة من بني لَحْيَان سقط ميتًا بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغُرَّةِ توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها (١) وزوجها، وأن العَقْل لعصبتها (٢).
* * *
(١) في الأصل: "لبنتها". (٢) في "صحيح البخاري": "على عصبتها". _________ ٢٩٥٦ - خ (٤/ ٢٣٩)، (٨٥) كتاب الفرائض، (١٠) باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (٦٧٣٩). ٢٩٥٧ - خ (٤/ ٢٣٩)، (٨٥) كتاب الفرائض، (١١) باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (٦٧٤٠).