قال البخاري (١): ويذكر عن ابن عباس أن جُلَسَاءَهُ شركاؤه -يعني: في الهدية- ولا يصح.
* * *
(٩) باب قبول الهدية من المشركين والهدية لهم
وقال أبو حميد: أهدى ملك أَيْلَةَ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغلة بيضاء، وكساه بُرْدًا، وكتب له (٢) ببحرهم (٣).
١٢٧١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثين ومئة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاعٌ من طعام أو نحوه، فعجن ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بيعًا أو عَطِيَّة (٤)؟ " أو قال: "هبة؟ " قال: بل بيع (٥). فاشترى منه شاة فصُنِعَتْ، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِسَواد البطن (٦) فَشُوِيَ (٧)،
(١) انظر تخريجه في الحديث (١٢٧٠)، فقد ذكره البخاري في ترجمة الباب. (٢) في "صحيح البخاري": "إليه". (٣) (ببحرهم)؛ أي: ببلدهم. (٤) في "صحيح البخاري": "بيعًا أم عطية". (٥) في "صحيح البخاري": "لا، بل بيع". (٦) (بسواد البطن): هو الكبد، أو كلٌّ ما في البطن من كبد وغيرها. (٧) في "صحيح البخاري": "أن يشوى".