بصاع أو صاعين، أو مُا أو مُدَّيْن، ولم يكن يظلم أحدًا أجره (١)، فكلَّم (٢) فيه فَخُفّفَ من ضريبته.
١١٢٧ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عسب الفحل؛ يعني به: النهيَ عن الذي يؤخذ على ضراب الفحل من الجُعْلِ، وهو مُحَرَّمٌ إن وقع على أن تَعُقّ الأنثى (٣)، وإن كان على أكوام معلومة جاز وتركُه أولى.
* * *
(٩) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه
قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية: تُمضَى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).
* * *
(١) "ولم يكن يظلم أحدًا أجره" ليست في هذه الرواية، وإنما في التي قبلها (رقم ٢٢٨٠). (٢) في "صحيح البخاري": "وكلَّم". (٣) أي: تحمل. (٤) خ (٢/ ١٣٨)، (٣٧) كتاب الإجارة، (٢٢) باب إذا استأجر أرضًا فمات =