وما كان من خليطين فإنهما يترادَّان بينهما بالسَّوِيَّة" في كتاب الزكاة.
* * *
(٣) باب القسمة بالقرعة عند التشاحِّ، وإذا صحت القسمة فلا رجوع فيها. وقوله تعالى:{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}[الصافات: ١٤١]
وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.
وقد أقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الستة المماليك فأعتق اثنين بالقرعة.
١٢٢٠ - وعن النعمان بن بَشِير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مثل القائم على حدود اللَّه والواقع فيها كمَثَلِ قَوْمٍ استَهَمُوا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خَرْقًا ولم نؤذِ من فوقنا، فإن تركوهم (١) وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا جميعًا (٢) ".
١٢٢١ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: إنما جَعَلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفْعَةَ في
(١) في "صحيح البخاري": "فإن يتركوهم". (٢) في "صحيح البخاري": "نجوا ونجوا جميعًا".