(٩) باب النهي عن افتراش الحرير، وعن لبس القَسِّي، وعن المِيثَرَة
٢٥٩٩ - عن حذيفة قال: نهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نشرب في آنية الفضة والذهب (١)، وأن كل فيها، وعن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
٢٦٠٠ - وعن البراء بن عازب قال: نهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المياثر الحُمْر، وعن القَسِّي.
قال عاصم، عن أبي بُرْدَة: قلنا لعليٍّ (٢): ما القَسِّيَّة؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو مصر، مُضَلَّعة بالحرير (٣)، وفيها أشكال الأترج (٤)، والمِيثَرَةُ كانت النساء تصنعُه لبعولتهن مِثْلَ القطائف (٥).
(١) في "صحيح البخاري": "آنية الذهب والفضة". (٢) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر عليّ في ترجمة الباب. (٣) في "صحيح البخاري": "مضلعة فيها حرير". (٤) في "صحيح البخاري": "الأترنج"، وهي الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. (٥) في "صحيح البخاري": "القطائف يصفونها"، والمعنى: يجعلنها كالصفة.