١٢٩٠ - وعن أبي وائل قال: قال عبد اللَّه هو ابن مسعود: من حلف على يمينٍ يستحق بها مالًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان، ثم أنزل اللَّه عز وجل تصديقَ ذَلِكَ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى: {أَلِيمٌ}[آل عمران: ٧٧].
ثم إن الأشعثَ بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ نزلتْ، كان بيني وبين رجل خصومةٌ في شيء، فاختصمنا إلى النبي (١) -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"شاهداك أو يمينه" فقلت له: إذًا يحلف (٢) ولا يبالي، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمينٍ يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان"(٣).
* * *
(٨) باب تغليظ اليمين بالزمان والمكان، وبماذا يحلف، والحكم عند المسارعة لليمين
وقال عليه السلام (٤): "ورجل حلف باللَّه كاذبًا بعد العصر".
(١) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه". (٢) في "صحيح البخاري": "إنه إذن يحلف". (٣) في "صحيح البخاري" زاد: "فأنزل اللَّه تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية". (٤) خ (٢/ ١٦٦ رقم ٢٣٦٩)، (٤٢) كتاب الشِّرْب والمساقاة، (١٠) باب من رأى =