٢٩٧٢ - عن أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
٢٩٧٣ - وعن عُقبة بن الحارث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بالنعمان -أو بابن النعيمان (١) - وهو سكران، فشق عليه، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، فكنت فيمن ضربه بالنعال.
٢٩٧٤ - وعن أبي هريرة: أُتِيَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قد شرب، قال:"اضربوه"، قال أبو هريرة (٢): فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: "لا تقولوا هكذا،
(١) في "صحيح البخاري": "أتى بنعيمان أو بابن نعيمان". (٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنه". _________ ٢٩٧٢ - خ (٤/ ٢٤٥)، (٨٦) كتاب الحدود، (٢) باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من طريق هشام وشعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (٦٧٧٣)، طرفه في (٦٧٧٦). ٢٩٧٣ - خ (٤/ ٢٤٦)، (٨٦) كتاب الحدود، (٤) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث به، رقم (٦٧٧٥). ٢٩٧٤ - خ (٤/ ٢٤٦)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (٦٧٧٧)، طرفه في (٦٧٨١).