٢٩٧٥ - وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا وفسقوا جلد ثمانين.
٢٩٧٦ - وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأَجِدُ في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ (١)، وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ (٢).
* * *
(١) (وديته)؛ أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها. (٢) (لم يَسُنَّه)؛ أي: لم يسن فيه عدد، معينًا. قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر؛ فعن على ما تقدم، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.