(٦) باب قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}[المائدة: ٩٦]
قال عمر (٣): صيده ما اصطيد، وطعامه ما رَمَى، وقال أَبو بكر: الطافي حلال.
وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلَّا ما قذرت منه (٤)، والجِرِّى: لا يأكله اليهود ونحن ناكله.
وقال شريح -صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كل شيء في البحر مذبوح.
وقال البخاري في "تاريخه"(٥): شريح هذا له صحبة، حجازي، ويقال: شريح، وأَبو شريح، والأول أكثر.
وقال عطاء: أما الصيد فأرى أن يذبحه. قال ابن جريج: قلت لعطاء:
(١) في "صحيح البخاري": "سبع غزوات أو ست". (٢) في "صحيح البخاري": "نأكل معه الجراد". (٣) خ (٣/ ٤٥٥)، (٧٢) كتاب الذبائح والصيد، (١٢) باب قول اللَّه تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب. (٤) في "صحيح البخاري": "منها". (٥) التاريخ الكبير (٤/ ٢٢٨ رقم ٢٦٠٩).