فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه، ما يصلح أن تنكحي (١) حتى تَعْتَدِّي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"انكحي".
٢٣٨٣ - وعن المِسْوَر بن مخرمة: أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِية نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكت.
وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عند ثلاث حيض: بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، وقال مَعْمَر: ويقال: أقرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وأقرأت: إذا دنا طهرها، ويقال: ما قَرأَت بِسَلًى قط: إذا لم تجمع ولدًا في بطنها.
* * *
(٢) قصة فاطمة بنت قيس
٢٣٨٤ - عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: أن يحيى بن سعيد
(١) في "صحيح البخاري": "تنكحيه". _________ ٢٣٨٣ - خ (٣/ ٤١٧) في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة به، رقم (٥٣٢٠). ٢٣٨٤ - خ (٣/ ٤١٨)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٤١) باب قصة فاطمة بنت قيس، وقوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إلى قوله: {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}، من طريق =