بني لَحْيَان بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى فيها (١) بالغُرَّة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتِهَا.
وفي رواية (٢) قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أن دية جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
* تنبيه: الضمير في "عاقلتها" عائد على القاتلة، وكذا جاء مُفَسَّرًا في رواية أخرى.
و"الإملاص": الإزلاق. و"التفلُّت" و"الملاص": هو الجنين المُزْلَق.
* * *
(١٢) باب من استعان صبيًّا أو عبدًا
ويذكر أن أم سلمة (٣) بعثت إلى معلم الكُتَّابِ: ابعث لي غلمانًا يَنْفُشُونَ صوفًا، ولا تبعث إلى حُرًّا.
(١) في "صحيح البخاري": "عليها". (٢) خ (٤/ ٢٧٦)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (٦٩١٠). (٣) خ (٤/ ٢٧٦)، (٨٧) كتاب الديات، (٢٧) باب من استعان عبدًا أو صبيًا، ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.