وحماد (١): إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها (٢) فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن.
* * *
(١٣) باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم، ولا يقتل مسلم بكافر
٣٠١٨ - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة (٣): "لا يقتل مسلم بكافر".
* * *
(١) كذا في "صحيح البخاري": "الحكم وحماد"، وفي الأصل: "الحكم بن حماد". (٢) في "صحيح البخاري": "فأتعبها". وهذا من اختلاف النسخ. (٣) سبق برقم (٣٠٠٣).