(٤) باب ظَهْرِ المؤمن حِمًى، إلا في حَدٍّ أو حقّ، والحدود كفارة
٢٩٧٩ - عن عبد اللَّه قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع:"لا أيُ شهر تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا شهرنا هذا، قال:"ألا أيُّ بلد تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا بلدنا هذا، قال:"أيُّ يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: يومنا (١) هذا. قال:"فإن اللَّه (٢) قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت" ثلاثًا، كل ذلك يُجيبونه: ألا نعم، قال:"ويحكم -أو: ويلكم- لا ترجعوا (٣) بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وعن عبادة بن الصامت -وقد تقدم حديثه في الإيمان (٤) - وفيه:"من أصاب شيئًا من ذلك فعوقب فهو كفارة".
قال أبو عبد اللَّه (٥): إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته،
(١) في "صحيح البخاري": "ألا يومنا". (٢) في "صحيح البخاري": "اللَّه تبارك وتعالى". (٣) في "صحيح البخاري": "لا ترجعنَّ". (٤) خ (٤/ ٢٥٠ رقم ٦٨٠١)، (٨٦) كتاب الحدود، (٨٤) باب توبة السارق. (٥) خ (٤/ ٢٥٠)، (٨٦) كتاب الحدود، (١٤) باب توبة السارق، ذكر البخاري هذا القول عقب حديث عبادة بن الصامت، رقم (٦٨٠١). _________ ٢٩٧٩ - خ (٤/ ٢٤٨)، (٨٦) كتاب الحدود، (٩) باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمر به، رقم (٦٧٨٥).