(٤) باب ظَهْرِ المؤمن حِمًى، إلا في حَدٍّ أو حقّ، والحدود كفارة
٢٩٧٩ - عن عبد اللَّه قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع:"لا أيُ شهر تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا شهرنا هذا، قال:"ألا أيُّ بلد تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا بلدنا هذا، قال:"أيُّ يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: يومنا (١) هذا. قال:"فإن اللَّه (٢) قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت" ثلاثًا، كل ذلك يُجيبونه: ألا نعم، قال:"ويحكم -أو: ويلكم- لا ترجعوا (٣) بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وعن عبادة بن الصامت -وقد تقدم حديثه في الإيمان (٤) - وفيه:"من أصاب شيئًا من ذلك فعوقب فهو كفارة".
قال أبو عبد اللَّه (٥): إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته،
(١) في "صحيح البخاري": "ألا يومنا". (٢) في "صحيح البخاري": "اللَّه تبارك وتعالى". (٣) في "صحيح البخاري": "لا ترجعنَّ". (٤) خ (٤/ ٢٥٠ رقم ٦٨٠١)، (٨٦) كتاب الحدود، (٨٤) باب توبة السارق. (٥) خ (٤/ ٢٥٠)، (٨٦) كتاب الحدود، (١٤) باب توبة السارق، ذكر البخاري هذا القول عقب حديث عبادة بن الصامت، رقم (٦٨٠١).