(١) باب جواز الإجارةِ، ووجوب دفع الأجرة عند استيفاء العمل
١١١٦ - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال اللَّه عز وجل (١): ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أَعْطَى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
١١١٧ - وعن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما بعث اللَّه نبيًّا إلا رَعَى الغنمَ" فقال أصحابه: وأنت؟ قال:"نعم. كنت أرعاها على قَرَارِيط (٢) لأهل مكة".
(١) في "صحيح البخاري": "اللَّه تعالى". (٢) (قراريط)؛ يعني بالقيراط: الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. _________ ١١١٦ - خ (٢/ ١٣٣)، (٣٧) كتاب الإجارة، (١٠) باب إثم من منع أجر الأجير، من طريق يحيى بن سُلَيْم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (٢٢٧٠). ١١١٧ - خ (٢/ ١٣٠)، (٣٧) كتاب الإجارة، (٢) باب رعي الغنم على قراريط، من طريق عمرو ابن يحيى، عن جده، عن أبي هريرة به، رقم (٢٢٦٢).