٢٩٨٧ - وعن جابر: أن رجلًا من أَسْلَمَ جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَبِكَ جنون؟ " قال: لا، قال:"أَحْصَنْتَ؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم بالمُصَلَّى، فلما أَذْلَقَتْهُ الحجارة فَرَّ، فأُدْرِك فرُجم بالمُصَلَّى، قال له (١) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيرًا وصلَّى عليه.
انفرد معمر عن الزهري بقوله: وصلى عليه، ولم يروه غيره، ذكره البخاري (٢).
* * *
(٩) باب إقامة حدِّ الرجم على مَنْ زنى مِنْ أهل الذمة
٢٩٨٨ - عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا: نفضحهم
(١) في "صحيح البخاري": "فرجم حتى مات، فقال له". (٢) بيَّن ذلك البخاريُّ عقب الحديث.