فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته".

قال البخاري (١): فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يَخُصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.

* * *

(١٦) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز للغَنِيِّ أن يأكل منها، ودعاء الإمام للمتصدِّق، واستعماله عليها، ومحاسبة العامل

٧٤٦ - عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على عائشة (٢) فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقالت: لا، إلا شيء بعثت به (٣) نُسَيْبَةُ من الشاة التي بَعَثْتَ بها من الصدقة. فقال: "إنها قد بلغت محلها" (٤).


(١) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري ذلك في ترجمة الباب.
(٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنها".
(٣) في "صحيح البخاري": "به إلينا نُسَيْبَة".
(٤) (إنها قد بلغت محلها)؛ أي: أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف الصدقة.
_________
= ولم تجب فيه الصدقة، من طريق شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (١٤٨٦)، أطرافه في (٢١٨٣، ٢١٩٤، ٢١٩٩، ٢٢٤٧، ٢٢٤٩).
٧٤٦ - خ (١/ ٤٦٣)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٦٢) باب إذا تحولت الصدقة، من طريق خالد -هو الحذَّاء- عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية به، رقم (١٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>