صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال:"حتى تذهب عاهته".
قال البخاري (١): فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يَخُصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.
* * *
(١٦) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز للغَنِيِّ أن يأكل منها، ودعاء الإمام للمتصدِّق، واستعماله عليها، ومحاسبة العامل
٧٤٦ - عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على عائشة (٢) فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقالت: لا، إلا شيء بعثت به (٣) نُسَيْبَةُ من الشاة التي بَعَثْتَ بها من الصدقة. فقال:"إنها قد بلغت محلها"(٤).
(١) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري ذلك في ترجمة الباب. (٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنها". (٣) في "صحيح البخاري": "به إلينا نُسَيْبَة". (٤) (إنها قد بلغت محلها)؛ أي: أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف الصدقة.